كان ما فات من الميّت أيضاً كان كذلك . ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة .
( 13 مسألة ) : لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت ففي سقوطه عنه إشكال .
( 14 مسألة ) : لو حصل للأجير سهو أو شكّ ، يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ولا يجب عليه إعادة الصلاة .
[ هل الأجير يعمل بتكليف نفسه ؟ ]
( 15 مسألة ) : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت ( 1 ) اجتهاداً أو تقليداً ، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه ، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها ، وأما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضاً لعدم الصحّة عند الأجير على فرض الترك ، ويحتمل الصحّة إذا رضي المستأجر بتركها ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهاديّة ظنيّة لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتماليّة ، نعم لو علم علماً وجدانياً بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط .
هامش
( 1 ) بل تكليف نفسه ، إلا إذا اشترط عليه أمر آخر ، نعم إذا كان تكليف الأجير باطلًا بنظر المستأجر وعلم بكيفيّة العمل ، فلا يصحّ له الاكتفاء به على الأظهر .