تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
( 16 مسألة ) : يجوز استيجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر ، وفي الجهر والإخفات يراعي حال المباشر : فالرجل يجهر في الجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة مخيّرة وإن كانت نائبه عن الرجل . ( 17 مسألة ) : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة إماماً كان الأجير أو مأموماً ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلِّي الاستيجاري إلا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة وذلك لغلبة كون الصلاة الاستيجارية احتياطيّة . ( 18 مسألة ) : يجب على القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب ( 1 ) في فوائته مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصّل له خصوصاً إذا علم أن الميّت كان عالماً بالترتيب . ( 19 مسألة ) : إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة ، يجب أن يعيّن الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعيّن لكلّ منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانيّة مثل الظهر ، وأن يتمّم اليوم والليلة في دوره . وأنه إن لم يتمّم اليوم والليلة ، بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به ، وإلا لاختلّ الترتيب . مثلًا : إذا صلّى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقيّة مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر
هامش
( 1 ) تقدّم عدم وجوب مراعاة الترتيب في القضاء إلا في المترتّبتين بالأصالة ، بل حتّى إذا علم بأن الميّت كان عالماً بالترتيب ، وبهذا يظهر عدم أثر للمسألة التالية .