باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً .
( 8 مسألة ) : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه ، فإن وفت التركة بهما فهو ، وإلا قدّم الاستيجاري لأنه من قبيل دين الناس ( 1 ) .
[ شروط الأجير للعبادة ]
( 9 مسألة ) : يشترط في الأجير أن يكون عارفاً ( 2 ) بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح .
( 10 مسألة ) : الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلًا .
( 11 مسألة ) : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليّه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعيّة والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح . وإن كان لا يبعد ( 3 ) ذلك مع العلم المذكور ، وكذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور .
( 12 مسألة ) : لا يجوز استيجار ذوي الأعذار ( 4 ) ، خصوصاً من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه وإن
هامش
( 1 ) بل لان الدَّين يؤدَّى من أصل المال ، وصلاة وصوم نفسه من الثلث كما تقدّم .
( 2 ) بل ثقة في الاتيان بالعمل ، وفي صحة العمل ، وجداناً أو تعبّداً .
( 3 ) بل هو بعيد .
( 4 ) اطلاقه ممنوع .