تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
لم يكن عالماً به فمات وكان هو الوارث له ، وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص ، بل وكذا في النذور ، والأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك .

[ مسائل في أرباح المكاسب ]

( 50 مسألة ) : إذا علم أن مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه ، سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها ، أو كان الموجود عوضها ، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون . ( 51 مسألة ) : لا خمس فيما ملك بالخمس ( 1 ) أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وإن زاد عن مأونة السنة ، نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات . ( 52 مسألة ) : إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أن البائع لم يؤدّ خمسه ، كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليّاً : فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن ويرجع هو على البائع إذا أدّاه ، وإن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع ، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات ، وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله .
هامش
( 1 ) هو كذلك في الخمس دون الزكاة وغيرها .