تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
( 58 مسألة ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار ، فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس ، إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن ( 1 ) .

[ رأس المال ووجوب الخمس فيه ]

( 59 مسألة ) : الأحوط ( 2 ) إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتّجر به ، يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمّ الاتجار به .

[ مبدأ السنة الخمسية ]

( 60 مسألة ) : مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مأونتها : حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكّسب ، وأما من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتفاقاً فمن حين حصول الفائدة .

[ المراد من المأونة ]

( 61 مسألة ) : المراد بالمأونة - مضافاً إلى ما يصرف ( 3 ) في تحصيل
هامش
( 1 ) هذا التفصيل لما إذا كان في سنة الربح ، وإلا بأن كان بعد انتهائها ، فلا يسقط الخمس حتى مع الشأن . ( 2 ) بل الأظهر . ( 3 ) لا خمس فيه لأنه ليس فائدة ، لا لأنه مأونة .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 500 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي