قبل تمام السنة لم يضمن ( 1 ) خمس تلك الزيادة ، لعدم تحققّها في الخارج ، نعم لو لم يبعها عمداً ( 2 ) بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه .
( 55 مسألة ) : إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلًا للانتفاع بثمرها وتمرها ، لم يجب الخمس في نموّ تلك الأشجار ( 3 ) والنخيل ، وأما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان ، فالظاهر : وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نمّو أشجاره ونخيله .
( 56 مسألة ) : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة : كأن يكون له رأس مال يتّجر به ، وخان يؤجّره ، وأرض يزرعها ، وعمل يد مثل : الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك ، يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع ، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مأونته .
( 57 مسألة ) : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره ، فلو اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار ، لا يجب خمسه إلا بعد لزوم البيع ومضيّ زمن خيار البائع .
هامش
( 1 ) إلا مع التقصير : كما إذا علم بأنه سيخسر في ترك بيعها ومع ذلك لم يبعها .
( 2 ) لعدم القدرة والحرج والضرر ونحو ذلك ، لا لترقّت الربح ، إلا إذا كان ذلك بإذن الحاكم الشرعي .
( 3 ) بمقدار المأونة الفعلية لتلك السنة ، وأما غير ذلك ففيه الخمس على الأظهر .