الخمس وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع وأن المبيع هو الآثار ويثبت في الأرض حق الاختصاص للمشتري ، وأما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح ، كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها ، فإنهم مالكون لرقبتها ويجوز لهم بيعها .
( 41 مسألة ) : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمّي بعد شرائه ، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ، كما لو باعها منه بعد الشراء ، أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم ، أو ردّها إلى البائع بإقالة أو غيرها ، فلا يسقط الخمس بذلك ، بل الظاهر ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره .
( 42 مسألة ) : إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصحّ ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع ، نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه .
( 43 مسألة ) : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان : خمس الأصل للشراء أولًا ، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانياً .
( 44 مسألة ) : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس ، نعم لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض ، فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه ، لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر .
( 45 مسألة ) : لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض ، فأسلم
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 495
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٤٩٥