تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨

[ نماء ما لم يجب فيه الخمس ]

( 53 مسألة ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس ، أو تعلّق بها لكنّه أدّاه فنمت وزادت زيادة متّصلة أو منفصلة ، وجب الخمس ( 1 ) في ذلك النماء ، وأما لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة لم يجب خمس تلك الزيادة ( 2 ) لعدم صدق التكسّب ولا صدق حصول الفائدة ، نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن ، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها : كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها ، وأما إذا كان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن ( 3 ) بيعها وأخذ قيمتها .

[ لو ارتفعت القيمة السوقيّة ]

( 54 مسألة ) : إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة ولم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة ، ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقلّ
هامش
( 1 ) إذا لم تكن من مأونته عرفاً . ( 2 ) بل الظاهر وجوب الخمس فيها أيضاً . ( 3 ) بل مطلقاً .