الناقل قبل القبض ، ففي ثبوت الخمس وجهان ، أقواهما الثبوت .
( 46 مسألة ) : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم .
( 47 مسألة ) : إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ، ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه ، لكن الأوجه خلافه حيث إن الفسخ ليس معاوضة .
( 48 مسألة ) : من بحكم المسلم بحكم المسلم .
( 49 مسألة ) : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه ، وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا .
[ السابع : أرباح المكاسب ]
السابع : ما يفضل عن مأونة سنته ومأونة عياله ، من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات : من الصناعات والزراعات والإجارات ، حتى الخياطة والكتابة والنجارة والصيد وحيازة المباحات ، وأجرة العبادات الاستيجارية : من الحجّ والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة ، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب : كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها ، بل لا يخلو عن قوّة .
نعم ، لا خمس في الميراث ، إلا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه : كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر