[ السادس : أرض المسلم إذا اشتراها الذمّي ]
السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم ، سواء كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكان أو خان أو غيرها ، فيجب فيها الخمس ، ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ ، وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال ، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة ، وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوّة ، وإنما يتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه .
ويتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ومع عدم دفع قيمتها ، يتخيّر وليّ الخمس بين أخذه وبين إجارته ، وليس له قلع الغرس والبناء ، بل عليه إبقاؤهما بالأجرة .
وإن أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء ، تقوّم مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها ، ولا نصاب في هذا القسم من الخمس ، ولا يعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتى من الحاكم ، بل ولا حين الدفع إلى السادة .
[ مسائل في الأرض التي اشتراها الذمّي ]
( 40 مسألة ) : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعاً للآثار ، ثبت فيها الحكم لأنها للمسلمين ، فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه