الخمس ، وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال ( 1 ) الذي فيه .
( 37 مسألة ) : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على الأقوى ، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذٍ .
( 38 مسألة ) : إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط وإن صار الحرام في ذمّته ، فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى ، وحينئذٍ : فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه ، وإن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقّن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل ، وجهان : الأحوط ( 2 ) الأول والأقوى الثاني .
( 39 مسألة ) : إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه كما إذا باعه - مثلًا - فيجوز لوليّ الخمس الرجوع عليه ، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه ، ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة ، وأما إذا باعه بأقلّ من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة ، نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس .
هامش
( 1 ) أي : ما بقي وهو الأربعة أخماس ، لا المتيقّن الحليّة ، ولا المحتمل الحلّية .
( 2 ) بل الأقوى مع التقصير ، ومع القصور التنصيف - كما تقدم منا غير مرّة - . .