( 33 مسألة ) : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ، فالأقوى ( 1 ) ضمانه كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك ، فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام عليه السلام .
( 34 مسألة ) : لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ ، لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية ( 2 ) وهل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا ؟ وجهان : أحوطهما ( 3 ) الأول وأقواهما الثاني .
( 35 مسألة ) : لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً ، فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على الخمس ، فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك ؟ وجهان : والأقوى الثاني ( 4 ) لأنه كمعلوم المالك حيث إن مالكه الفقراء قبل التخليط .
( 36 مسألة ) : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به
هامش
( 1 ) بل الأحوط استحباباً في الحلال المختلط بالحرام ، دون المجهول المالك فإنه كما في المتن .
( 2 ) بل الأظهر الاسترداد مع بقاء العين ، ومع عدمه فالأحوط مصالحة الحاكم إن رضي صاحب المال وإلا فالتنصيف غير بعيد .
( 3 ) بل الأظهر .
( 4 ) وعليه لتقصيره إعطاء الأكثر .