تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
( 31 مسألة ) : إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس ، وحينئذ : فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلًا ، أو علم في عدد غير محصور ، تصدّق به عنه بإذن الحاكم أو يدفعه إليه ، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة ، والأقوى هنا أيضاً الأخير . وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره : بأن تردّد بين الأقلّ والأكثر أخذ بالأقلّ المتيقن ودفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه ، وإن كان معلوماً في عدد محصور فحكمه كما ذكر ، وإن كان معلوماً في غير المحصور أو لم يكن علم إجمالي أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه . وإن لم يعلم جنسه وكان قيميّاً فحكمه كصورة العلم بالجنس إذ يرجع إلى القيمة ويتردّد فيها بين الأقلّ والأكثر ، وإن كان مثليّاً ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان ( 1 ) . ( 32 مسألة ) : الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس ، فيجوز له الإخراج والتعيين من غير توقّف على إذن الحاكم ( 2 ) ، كما يجوز دفعه من مال آخر وإن كان الحقّ في العين .
هامش
( 1 ) والأوجه التفصيل بين القاصر والمقصّر كما تقدّم . ( 2 ) وإن كان أحوط وجوباً .