( 29 مسألة ) : لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّية البقيّة في صورة الجهل بالمقدار والمالك بين : أن يعلم إجمالًا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس ، وبين صورة عدم العلم ولو إجمالًا .
ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي إخراج الخمس فإنه مطهّر للمال تعبّداً ، وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة .
( 30 مسألة ) : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور : ففي وجوب التخلّص من الجميع ولو بإرضائهم بأيّ وجه كان ، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه ، أو استخراج المالك بالقرعة ، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية ، وجوه : أقواها الأخير ( 1 ) ، وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور ، فإنه بعد الأخذ بالأقلّ كما هو الأقوى ( 2 ) أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة .
هامش
( 1 ) إذا كان قاصراً في الخلط وفي جهل صاحب المال جميعاً ، وإلا فالأظهر : الأول .
( 2 ) في القاصر ، وأما المقصّر فالأظهر : أن عليه الأكثر .