[ الخامس : المال المختلط بالحرام ]
الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره ، فيحلّ بإخراج خمسه ، ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى .
وأما إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه ، والأحوط ( 1 ) أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط .
ولو انعكس : بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه ، وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان ( 2 ) : الأحوط الثاني ، والأقوى الأول إذا كان المال في يده .
وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه .
[ مسائل في المال المختلط بالحرام ]
( 28 مسألة ) : لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة ، أو بغيرها : كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه .
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) والأوجه الأكثر مع التقصير في جهل المقدار ، ويلحق به احتمال التقصير ، ومع القصور قاعدة العدل والإنصاف .