تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩

[ الخامس : المال المختلط بالحرام ]

الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره ، فيحلّ بإخراج خمسه ، ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى . وأما إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه ، والأحوط ( 1 ) أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط . ولو انعكس : بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه ، وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان ( 2 ) : الأحوط الثاني ، والأقوى الأول إذا كان المال في يده . وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه .

[ مسائل في المال المختلط بالحرام ]

( 28 مسألة ) : لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة ، أو بغيرها : كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه .
هامش
( 1 ) لا يترك . ( 2 ) والأوجه الأكثر مع التقصير في جهل المقدار ، ويلحق به احتمال التقصير ، ومع القصور قاعدة العدل والإنصاف .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 489 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي