الجواهر : فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس ، وإن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئاً اتفاقاً ، فالظاهر : عدم وجوبه وإن كان أحوط .
( 24 مسألة ) : الأنهار العظيمة : كدجلة والنيل والفرات ، حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر .
( 25 مسألة ) : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه ، ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى وإن كان من مثل : اللؤلؤ والمرجان ، لكن الأحوط إجراء حكمه عليه .
( 26 مسألة ) : إذا فرض معدن من مثل : العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص ، فلا إشكال في تعلّق الخمس به ، لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص ؟ وجهان : والأظهر الثاني .
( 27 مسألة ) : العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان : والأحوط ( 1 ) اللحوق ، وأحوط منه ( 2 ) إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضاً .
هامش
( 1 ) بل لا يبعد .
( 2 ) استحباباً .