تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
كما أن المدار على ما أخرج مطلقاً وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب ( 1 ) . ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن ، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط ( 2 ) ، وأما لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة ( 3 ) ، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مأونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب .

[ مسائل في الغوص ]

( 21 مسألة ) : المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً ، وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضاً فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة ، وإلا فهو له ووجب الخمس عليه . ( 22 مسألة ) : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ، ففي وجوب الخمس عليه وجهان : والأحوط ( 4 ) إخراجه . ( 23 مسألة ) : إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من
هامش
( 1 ) بل إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب . ( 2 ) بل الأظهر . ( 3 ) وجوبه غير بعيد . ( 4 ) بل غير بعيد .