تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
الخمس إن لم يعرفه ( 1 ) ، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ، وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها ، وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات . ( 19 مسألة ) : إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مأونة الإخراج . ( 20 مسألة ) : إذا اشترك جماعة في كنز ، فالظاهر ( 2 ) : كفاية بلوغ المجموع نصاباً وإن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره .

[ الرابع : الغوص ]

الرابع : الغوص ، وهو : إخراج الجواهر من البحر ، مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما ، معدنيّاً كان أو نباتيّاً ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات ، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً ، فلا خمس فيما ينقص من ذلك . ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه ، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس ، ولا بين الدفعة والدفعات ( 3 ) فيضمّ بعضها إلى بعض ،
هامش
( 1 ) الظاهر عدم وجوب خمس الكنز فيه بل خمس الفوائد ، وكذا في السمكة وغيرهما من سائر الحيوانات . ( 2 ) بل الظاهر العدم كما تقدّم منّا في خمس المعدن ، ويأتي إن شاء الله تعالى في خمس الغوص ، وتقدم من الماتن قدّس سرّه في زكاة الأنعام المسألة 3 . ( 3 ) الوحدة العرفيّة شرط على الأظهر كما تقدّم .