تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
تقديم قول المالك وجه لقوّة يده ، والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين . ( 15 مسألة ) : لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ، ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه : وجهان ( 1 ) ، ولو علم أنه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر : جريان حكم الكنز عليه . ( 16 مسألة ) : الكنوز المتعدّدة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه ، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس ( 2 ) ، نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض ، فإنه يعدّ كنزاً واحداً وإن تعدّد جنسها . ( 17 مسألة ) : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة ( 3 ) بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره . ( 18 مسألة ) : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً ، فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في : تعريف البائع وفي إخراج
هامش
( 1 ) الأول غير بعيد . ( 2 ) إلا مع تقارب الكنوز واتّحاد المخرج منها ، فالأظهر الضمّ . ( 3 ) الوحدة العرفيّة شرط على الأظهر .