تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
كان في بلاد الكفّار الحربييّن أو غيرهم أو في بلاد الإسلام ، في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك ، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع ، مع العلم بعدم كونه ملكاً للبائعين ، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، ففي جميع هذه يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس . ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك قبله فإن لم يعرفه فالمالك قبله ( 1 ) وهكذا ، فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس ، وإن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة ، وإن تنازع الملّاك فيه يجري عليه حكم التداعي ، ولو ادّعاه المالك السابق إرثاً وكان له شركاء نفوه دفعت إليه حصّته ، وملك الواجد الباقي وأعطى خمسه ، ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب وهو عشرون ديناراً ( 2 ) .

[ مسائل في الكنز ]

( 14 مسألة ) : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة ، وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً ، فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس ، وإن ادّعاه أحدهما أعطي بلا بيّنة ، وإن ادّعاه كلّ منهما ففي
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) بل اقلّ الأمرين : من زكاتي الذهب والفضّة فيهما ، وفي غيرهما .