( 12 مسألة ) : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته : كما إذا ضربه دراهم أو دنانير ، أو جعله حليّا ، أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّاً - مثلًا - اعتبر في إخراج خمسه مادّته ( 1 ) ، فيقوّم حينئذٍ سبيكة أو غير محكوك - مثلًا - ويخرج خمسه ، وكذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر ثمّ أدّاه من مال آخر ، وأما إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره ، فالظاهر : أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس .
( 13 مسألة ) : إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه ، فالأحوط ( 2 ) الاختبار .
[ الثالث : الكنز ]
الثالث : الكنز ، وهو : المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر ، والمدار : الصدق العرفي ، سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر ( 3 ) ، وسواء
هامش
( 1 ) بل في الصور الثلاث الظاهر : ان المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليّ ، فان أذن الحاكم الشرعي بها ولو بعد المعاملة صحّت وكان لأرباب الخمس حسب إذنه ، وإلا بطلت المعاملة بالنسبة لمقدار الخمس ، ويكون لطرف المعاملة خيار تبعّض الصفقة .
( 2 ) بل الأظهر .
( 3 ) بل وغير الجواهر مع صدق الكنز عرفاً .