تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
الصحراء : فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما ، أو علم أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه ، وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب ، بل الأحوط ذلك وإن شكّ في أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا . ( 8 مسألة ) : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ، وإذا أخرجه غيره لم يملكه ، بل يكون المخرج لصاحب الأرض ، وعليه الخمس من دون استثناء المأونة لأنه لم يصرف عليه مأونة . ( 9 مسألة ) : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين ، فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس ، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال ( 1 ) ، وأما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح ، فالظاهر : أن الكافر أيضاً يملكه وعليه الخمس ( 2 ) . ( 10 مسألة ) : يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ، وإن قصد الأجير تملّكه لم يملكه . ( 11 مسألة ) : إذا كان المخرج عبداً ، كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس .
هامش
( 1 ) ملكه في هذا المورد وكذا المورد بعده ممنوع ، إلا بإذن الحاكم الشرعي . ( 2 ) فيه إشكال بل منع ، نعم للحاكم في الموردين فرض مقدار عليه : خمساً أو أكثر أو أقل ، ويكون مصرفه في المورد الأول مصرف الخراج ، وفي الثاني مصرف الموات .