النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط ، وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً ، فالظاهر : وجوب خمسه ( 1 ) .
وكذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج ، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه ، نعم لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع ، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها سيّما مع تقاربها ، بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب .
وكذا لا يعتبر استمرار التكّون ودوامه ، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً .
[ مسائل في المعدن ]
( 6 مسألة ) : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية : فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزأ ، وإلا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده .
( 7 مسألة ) : إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في
هامش
( 1 ) بل الظاهر عدم وجوب الخمس .