تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
معدناً عرفاً ، وإذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها ، فلا يجب خمسه من هذه الحيثيّة ، بل يدخل في أرباح المكاسب ويجب خمسه إذا زادت عن مأونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه . ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين : أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة ، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها ، ولا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمياً ، بل ولو حربيّاً ، ولا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً وعاقلًا أو مجنوناً ، فيجب على وليهما إخراج الخمس ، ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر ( 1 ) على دفع الخمس ممّا أخرجه وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه ( 2 ) . ويشترط في وجوب الخمس في المعدن : بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً بعد استثناء مأونة الإخراج والتصفية ونحوهما ، فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه ، وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً ، بل مطلقاً . ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة ( 3 ) ، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع وإن أخرج أقلّ من
هامش
( 1 ) فيه إشكال بل منع ، وقد تقدّم ويأتي إن شاء الله تعالى منّا مكرّراً ذلك ، ومما تقدّم : أول كتاب الزكاة المسألة « 16 » . ( 2 ) بل حتى مع بقاء عينه على الأظهر ، وقد التزم المصنف قدّس سرّه بالاطلاق في شرائط وجوب الزكاة المسألة « 17 » . ( 3 ) مع الوحدة العرفيّة ، وإلا فلا .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 480 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي