تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
( 3 مسألة ) : يشترط في المغتنَم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد ونحوهم ممن هو محترم المال ، وإلا فيجب ردّه إلى مالكه ، نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه وإن لم يكن الحرب فعلًا مع المغصوب منهم ، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة : من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها . ( 4 مسألة ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً ، فيجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً على الأصحّ . ( 5 مسألة ) : السلب من الغنيمة ( 1 ) ، فيجب إخراج خمسه على السالب .

[ الثاني : المعادن ]

الثاني : المعادن من الذهب والفضّة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والكبريت والنفط والقير والسنج والزاج والزرنيخ والكحل والملح ، بل والجصّ والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة وهي الطين الأحمر على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة ، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مأونة السنة ، والمدار : على صدق كونه
هامش
( 1 ) بل من الأرباح على الأظهر ، فلا خمس فيه إلا بعد المأونة .