حيث إن الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة ، ويمكن أن يقال : إنما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة ، ودعوى أن الأمر الإجاري ليس عباديّاً ، بل هو توصليّ مدفوعة : بأنه تابع للعمل المستأجر عليه فهو مشترك بين التوصّلية والتعبّدية .
[ وجوب الوصية على من عليه القضاء ]
( 3 مسألة ) : يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به ، خصوصاً مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات الماليّة ، ويجب على الوصيّ إخراجها من أصل التركة في الواجبات الماليّة ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه ، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضاً من الأصل ( 1 ) لا يخلو عن قوّة لأنها دين الله ودين الله أحق أن يقضى .
( 4 مسألة ) : إذا علم أن عليه شيئاً من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته وإن لم يوص به ، والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة .
( 5 مسألة ) : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة ، لا يجب على الوصيّ أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة ، إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حيث يجب على الوليّ وإن لم يوص بهما ، نعم الأحوط ( 2 ) مباشرة الولد ذكراً كان أو أنثى مع عدم التركة
هامش
( 1 ) بل من الثلث على الأظهر .
( 2 ) استحباباً .