إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن ممّا يجب على الوليّ أو أوصى إلى غير الوليّ بشرط أن لا يكون مستلزماً للحرج من جهة كثرته . وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه ، كما لا يجب على الولد أيضاً استيجاره إذا لم يتمكّن من المباشرة أو كان أوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته .
( 6 مسألة ) : لو أوصى بما يجب عليه ( 1 ) من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضاً ، وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به لكن يخرج من الثلث . وكذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث ، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير . وأما لو علم فراغ ذمّته علماً قطعيّاً فلا يجب وإن أوصى به ( 2 ) ، بل جوازه أيضاً محلّ إشكال .
( 7 مسألة ) : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به : فإن اشتراط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استيجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة ، نعم يجوز تفريغ ذمّته من
هامش
( 1 ) من الماليات والحج دون البدنيّات .
( 2 ) مع الوصيّة يجب على الأحوط ولا إشكال فيه .