تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه ، كان المناط : قيمة ذلك البلد ، لا قيمة بلده الذي هو فيه . ( 6 مسألة ) : لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة أو العكس . ( 7 مسألة ) : الواجب في القدر : الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس ، حتى اللّبن على الأصحّ ، وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال ، والصاع : أربعة أمداد ( 1 ) وهي : تسعة أرطال بالعراقي ، فهو : ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال بالمثقال الصيرفيّ ، فيكون بحسب حقّة النجف التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثلث مثقال : نصف حقّة ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالًا إلا مقدار حمّصتين . وبحسب حقّة الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالًا : حقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال . وبحسب المنّ الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا : نصف منّ إلا خمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال .
هامش
( 1 ) وهو يعادل ثلاثة كيلو غرامات تقريباً .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 471 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي