بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضاً ، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية .
( 2 مسألة ) : يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة أو توكيلًا ، والأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، وخصوصاً مع طلبه لها .
( 3 مسألة ) : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع ، إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك .
( 4 مسألة ) : يجوز أن يُعطى فقير واحد أزيد من صاع ، بل إلى حدّ الغنى .
( 5 مسألة ) : يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمّ الجيران ، ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهميّة ( 1 ) .
( 6 مسألة ) : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه ، فالحال كما في زكاة المال ( 2 ) .
( 7 مسألة ) : لا يكفي ادّعاء الفقر إلا مع سبقه ، أو الظنّ ( 3 ) بصدق
هامش
( 1 ) ومنها : تقديم من لا يسأل على الذي يسأل .
( 2 ) فيجوز الارتجاع مع بقاء المال ، أو تلفه وعلم الآخذ بكونه زكاة وعدم استحقاقه ، وإلا فلا .
( 3 ) لا يكفي الظن بل الاطمينان .