تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

( 4 - فصل : في وقت وجوبها )

وهو : دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط ، ويستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلِّ صلاة العيد ، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها ، فيقدّمها عليها وإن صلّى في أول وقتها . وإن خرج وقتها ولم يخرجها : فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها ، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء . ( 1 مسألة ) : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان ، نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها . ( 2 مسألة ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها ، وينوي حين العزل وإن كان الأحوط ( 1 ) تجديدها حين الدفع أيضاً ، ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها ، وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه ، لكن لا يخلو عن إشكال ، وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً وإن كان ماله بقدرها . ( 3 مسألة ) : إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ : فإن كان لعدم
هامش
( 1 ) لا يترك ويكفي استدامة النيّة السابقة حكماً .