لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلماً وهو مجبور في طعامه وشرابه ، فالظاهر : عدم الوجوب لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه .
( 18 مسألة ) : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء ، وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة .
( 19 مسألة ) : المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها ، دون البائن ( 1 ) ، إلا إذا كانت حاملًا ينفق عليها .
( 20 مسألة ) : إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم ، فالظاهر : وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة .
( 3 - فصل : في جنسها وقدرها )
والضابط في الجنس : القوت الغالب لغالب الناس ، وهو : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرّز والأقطّ واللّبن والذرّة وغيرها ، والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى وإن كان الأقوى ما ذكرنا ، بل يكفي : الدقيق والخبز والماش والعدس ، والأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب ، هذا إذا لم يكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له ، لكن الأولى والأحوط حينئذٍ دفعها بعنوان القيمة .
هامش
( 1 ) مع الإعالة فالفطرة على الزوج حتى في البائن ، ومع عدم الإعالة فلا فطرة عليه حتى في الرجعيّة .