( 1 مسألة ) : يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً فلا يجزئ المعيب ، ويعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه ، إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلًا يتسامح به .
( 2 مسألة ) : الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما من الأجناس الأخرى ، وعلى هذا فيجزئ المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كلّ جنس شكّ في كفايته فإنه يجزئ بعنوان القيمة .
( 3 مسألة ) : لا يجزئ نصف الصاع - مثلًا - من الحنطة الأعلى وإن كان يساوي صاعاً من الأدون ، أو الشعير - مثلًا - إلا إذا كان بعنوان القيمة ( 1 ) .
( 4 مسألة ) : لا يجزئ ( 2 ) الصاع الملّفق من جنسين : بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير - مثلًا - إلا بعنوان القيمة .
( 5 مسألة ) : المدار : قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب ، والمعتبر : قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ( 3 ) ، فلو كان له مال في
هامش
( 1 ) فيه إشكال والاحتياط لا يترك .
( 2 ) على الأحوط ، إلا إذا كان يتغذّى بالملفّق ، فإنه لا تبعد الكفاية .
( 3 ) لا يترك الاحتياط بإعطاء قيمة بلد الإخراج إذا كانت أكثر ، وقيمة بلده إذا كانت هي الأكثر .