تمكّنه من الدفع ( 1 ) لم يضمن لو تلف ، وإن كان مع التمكّن منه ضمن .
( 4 مسألة ) : الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ في بلده ، وإن كان يضمن حينئذٍ مع التلف ، والأحوط عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحقّ .
( 5 مسألة ) : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها ، وإن كان ماله بل ووطنه في بلد آخر ، ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه .
( 6 مسألة ) : إذا عزلها في مال معيّن ، لا يجوز ( 2 ) له تبديلها بعد ذلك .
( 5 - فصل : في مصرفها )
وهو : مصرف زكاة المال ، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ، ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم .
( 1 مسألة ) : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين ، نعم الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر
هامش
( 1 ) أو الحفظ لمستحق آخر معيّن ، بل ولو غير المعيّن المعلوم مجيئه أو الإرسال إليه ، بل حتّى المتوقّع .
( 2 ) على الأحوط ، إلا مع إذن الإمام فلا إشكال في التبديل .