تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
غيره فعليه ، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد ، وأما الجنين فلا فطرة له إلا إذا تولّد قبل الغروب ، نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال كما مرّ . ( 13 مسألة ) : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم . ( 14 مسألة ) : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها . ( 15 مسألة ) : لو ملّك شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هديّة ، وهو أنفقه على نفسه ، لا يجب عليه زكاته لأنه لا يصير عيالًا له بمجرّد ذلك ، نعم لو كان من عياله عرفاً ووهبه مثلًا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب . ( 16 مسألة ) : لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه ، لا يبعد وجوب إخراج فطرته ، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلًا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط : الصدق العرفيّ في عدّه من عياله وعدمه . ( 17 مسألة ) : إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه وصار ضيفاً عنده مدّة ، هل تجب عليه فطرته أم لا ؟ إشكال . وكذا لو عال شخصاً بالإكراه والجبر من غيره ، نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم