عنهم ، بل يجب إلا إذا وكّلهم أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم ، أو أذن لهم في التبرّع عنه .
( 10 مسألة ) : المملوك المشترك بين مالكين ، زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً وكانا موسرين ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصّة الآخر ، ومع إعسارهما تسقط عنهما ، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسراً ، لكن الأحوط إخراج حصّته ، وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً ، ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً ، ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما ، فإن المناط : العيلولة المشتركة بينهما بالفرض ، ولا يعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير ، والآخر من حنطة ، لكن الأولى بل الأحوط الاتّفاق .
( 11 مسألة ) : إذا كان شخص في عيال اثنين : بأن عالاه معاً ، فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين ، إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه ، نعم الاحتياط بالاتّفاق في جنس المخرج جار هنا أيضاً ، وربما يقال بالسقوط عنهما ، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية ، والأظهر ما ذكرنا .
( 12 مسألة ) : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته ، سواء كانت أمّاً له أو أجنبيّة ، وإن كان المنفق
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 467
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٤٦٧