( 6 مسألة ) : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه ( 1 ) إخراج ذلك الغير عن نفسه ، سواء كان غنيّاً أو فقيراً وتكلّف بالإخراج ، بل لا تكون حينئذٍ فطرة حيث إنه غير مكلّف بها ، نعم لو قصد التبرّع بها عنه أجزأه على الأقوى ، وإن كان الأحوط العدم .
( 7 مسألة ) : تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ كما في زكاة المال ، وتحلّ فطرة الهاشميّ على الصنفين ، والمدار على المعيل لا العيال ، فلو كان العيال هاشميّاً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشميّ ، وفي العكس يجوز .
( 8 مسألة ) : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك ، كما أنه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم ، نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه ، سواء كان الغير موسراً ومؤدّياً أو لا ، وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه ، وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذٍ أيضاً .
( 9 مسألة ) : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج
هامش
( 1 ) الإجزاء غير بعيد .