العذر ، إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت .
[ مشروعية عبادة المميّز ]
( 35 مسألة ) : يستحب تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة ، كما يستحب تمرينه على أدائها ، سواء الفرائض والنوافل ، بل يستحب تمرينه على كلّ عبادة ، والأقوى مشروعيّة عباداته .
[ ما يجب على الوليّ ]
( 36 مسألة ) : يجب على الوليّ منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر ( 1 ) عليهم ، أو على غيرهم من الناس ، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد : كالزنا واللواط والغيبة ( 2 ) ، بل والغناء على الظاهر ، وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها ممّا فيه ضرر عليهم ، وأما المتنجّسة فلا يجب منعهم عنها ، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة ، وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما ممّا يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميّزين منها فضلًا عن غيرهم ، بل لا بأس بإلباسهم إياها وإن كان الأَولى تركه ، بل منعهم عن لبسها .
هامش
( 1 ) أي : ضرر بالغ كبير ، لا مطلقاً .
( 2 ) اطلاق هذا وما بعده لما لا يوجب فسادهم محلّ إشكال .