[ المسألة السابعة والعشرون ] [ إذا وكلّ المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله ]
السابعة والعشرون : إذا وكلّ المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله ، أو أعطاه له وقال : ادفعه إلى الفقراء ، يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً مع علمه بأن غرضه الإيصال إلى الفقراء ، وأما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز .
[ المسألة الثامنة والعشرون ] [ لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً وبقيت عنده سنة ]
الثامنة والعشرون : لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً وبقيت عنده سنة ، وجب عليه إخراج زكاتها ، وهكذا في سائر الأنعام والنقدين .
[ المسألة التاسعة والعشرون ] [ لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين ]
التاسعة والعشرون : لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين - مثلًا - وكان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب ، فأعطى أحدهما زكاة حصّته من مال آخر ، أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه : فإن احتمل المزكّي أن شريكه يؤدّي زكاته فلا إشكال ، وإن علم أنه لا يؤدّي ففيه إشكال من حيث تعلّق الزكاة بالعين فيكون مقدار منها في حصّته .