شاء ، ولا يجب التوزيع وإن كان أولى ( 1 ) ، نعم إذا مات وكان عليه هذه الأمور وضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة كما في غرماء المفلّس ، وإذا كان عليه حجّ واجب أيضاً كان في عرضها ( 2 ) .
[ المسألة الثانية والثلاثون ] [ الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه ]
الثانية والثلاثون : الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه ، وكذا في الفطرة ، ومن منع من ذلك كالمجلسيّ في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة لعلّ نظره إلى حرمة السؤال واشتراط العدالة في الفقير ، وإلا فلا دليل عليه بالخصوص ، بل قال المحقّق القمّي : لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسيّ في زاد المعاد ، قال : ولعلّه سهو منه ، وكأنه كان يريد الاحتياط فسهى وذكره بعنوان الفتوى .
[ المسألة الثالثة والثلاثون ] [ الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير ]
الثالثة والثلاثون : الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير : عدم جواز أخذه أيضاً ، لكن ذكر المحقّق القمّي أنه مختصّ بالإعطاء ، بمعنى : أنه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل ، وأما الآخذ فليس مكلّفاً بعدم الأخذ .
[ المسألة الرابعة والثلاثون ] [ لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة ]
الرابعة والثلاثون : لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة ،
هامش
( 1 ) بل أحوط إن لم يكن أقوى .
( 2 ) والأحوط الأولى تقديم الحج الميقاتي ، ثم توزيع الباقي على البقيّة .