تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال ( 1 ) .

[ المسألة الحادية والعشرون ] [ إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة ]

الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة ، لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله إلا بإذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد .

[ المسألة الثانية والعشرون ] [ لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء ]

الثانية والعشرون : لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب ( 2 ) ، ويجوز من سهم سبيل الله .

[ المسألة الثالثة والعشرون ] [ يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كلّ قربة ]

الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كلّ قربة ، حتى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه إذا لم يمكن دفع شرّه إلا بهذا .
هامش
( 1 ) بل منع . ( 2 ) مع فقره - كما هو المفروض - وكون الزيارة ونحوها من شأنه عرفاً ، فالجواز اظهر .