تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣

[ المسألة الرابعة والعشرون ] [ لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه ]

الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه ، أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة وبلغ ذلك النصاب ، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً ، لأنه مالك له حين تعلّق الوجوب ، وأما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص ، وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال ( 1 ) .

[ المسألة الخامسة والعشرون ] [ يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة ]

الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص وفي أيّ مكان ، كان ويجوز للمالك إقباضه إياه مع علمه بالحال ، وتبرأ ذمّته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ، ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلًا على ذلك .

[ المسألة السادسة والعشرون ] [ لا يجرى الفضولة في دفع الزكاة ]

السادسة والعشرون : لا يجرى الفضولة في دفع الزكاة ، فلو أعطى فضوليّ زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ ، نعم لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه بأن يكون عالماً بالحال ، يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره .
هامش
( 1 ) والأظهر عدم الوجوب ، كما تقدّم من الماتن قدّس سرّه في أول كتاب الزكاة في الخامس من شروط وجوبه ، ومنّا في المسألة التاسعة عشرة .