[ المسألة السادسة عشرة ] [ لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثمّ الرد عليه ]
السادسة عشر : لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثمّ الرد عليه ، المسّمى بالفارسية به « دست گردان » أو المصالحة معه بشيء يسير ، أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك ، فإن كلّ هذه حيل في تفويت حقّ الفقراء ، وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ونحوهما ، نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير وصار فقيراً لا يمكنه أداؤها وأراد أن يتوب إلى الله تعالى ، لا بأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه المذكورة ، ومع ذلك إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك ، فالأولى أن يشترط عليه أداءها بتمامها عنده .
[ المسألة السابعة عشرة ] [ اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين معلوم ]
السابعة عشر : اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين معلوم ، وأما فيما لا يعتبر فيه كالغلّات ففيه خلاف وإشكال ( 1 ) .
[ المسألة الثامنة عشرة ] [ إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه ]
الثامنة عشرة : إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه
هامش
( 1 ) والأظهر الاشتراط .