تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨

[ المسألة الثالثة عشرة ] [ لا يجب الترتيب في أداء الزكاة ]

الثالثة عشرة : لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولًا فأولًا ، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنيّة ، ولو أعطى من غير نيّة التعيين ، فالظاهر : التوزيع ( 1 ) .

[ المسألة الرابعة عشرة ] [ في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر ]

الرابعة عشرة : في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر وفي الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما ، وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب .

[ المسألة الخامسة عشرة ] [ يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة ]

الخامسة عشرة : يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة ويصرفه في بعض مصارفها : كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلا بصرف مال ولم يكن عنده ما يصرفه فيه ، أو كان فقير مضطر لا يمكنه إعانته ورفع اضطراره إلا بذلك ، أو ابن سبيل كذلك ، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك وكان لا يمكن تأخيره ، فحينئذٍ يستدين على الزكاة ويصرف وبعد حصولها يؤدّي الدَّين منها .
هامش
( 1 ) والأظهر وقوعه عن بعض ما عليه من الزكاة بلا خصوصيّة للتوزيع .