فإنه مشكل ( 1 ) .
[ المسألة العاشرة ] [ إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرّعاً من ماله ]
العاشر : إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرّعاً من ماله ، جاز وأجزأ عنه ، ولا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه ، وأما إن طلب ولم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله ، فالظاهر : جواز رجوعه عليه بعوضه لقاعدة احترام المال ، إلا إذا علم كونه متبرّعاً .
[ المسألة الحادية عشرة ] [ إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير ]
الحادية عشرة : إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير ، هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك ( 2 ) ، أو يجب العلم بأنه أدّاها ، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء ؟ لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلًا بمجرّد الدفع إليه .
[ المسألة الثانية وعشرة ] [ إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة ]
الثانية عشرة : إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة ، فأعطى شيئاً للفقير ونوى : أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاة ، وإلا فإن كان عليه مظالم كان منها ، وإلا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له ، وإلا فمظالم له ، وإن لم يكن على أبيه شيء فلجده إن كان عليه وهكذا ، فالظاهر : الصحة .
هامش
( 1 ) والأظهر عدم الإشكال فيه أيضاً .
( 2 ) الكفاية غير بعيدة بالتسليم إلى العدل أو الثقة .