تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
عليها خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول . ( 29 مسألة ) : إذا كانت عليه فوائت أيّام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً ولم يتمكّن من إتيان جميعها ، أو لم يكن بانياً على إتيانها ، فالأحوط استحباباً أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية ولكن لا يكتفي بها ، بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتّبة عليها . ( 30 مسألة ) : إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت يستحبّ له ( 1 ) تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً ، وكذا لو احتمل خللًا فيها وإن علم بإتيانها . ( 31 مسألة ) : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مرّ سابقاً . ( 32 مسألة ) : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلًا . ( 33 مسألة ) : يجوز إتيان القضاء جماعة ، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤديّاً ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم ، بل يجوز الاقتداء من كلّ من الخمس بكل منها . ( 34 مسألة ) : الأحوط ( 2 ) لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع
هامش
( 1 ) مع القصور ، والأحوط الوجوب مع التقصير . ( 2 ) بل الأولى .