في الذمّة ، وإن اختلف مقدارهما قلّة وكثرة أخذ بالأقلّ ، والأحوط الأكثر .
[ المسألة السابعة ] [ إذا علم إجمالًا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين ]
السابعة : إذا علم إجمالًا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين ، فالظاهر : وجوب الاحتياط بإخراجهما ، إلا إذا أخرج بالقيمة فإنه يكفيه إخراج قيمة أقلّهما قيمة على إشكال ، لأن الواجب أولًا هو العين ومردّد بينهما إذا كانا موجودين ، بل في صورة التلف أيضاً لأنهما مثليّان ، وإذا علم أن عليه : إما زكاة خمس من الإبل ، أو زكاة أربعين شاة ، يكفيه إخراج شاة ، وإذا علم أن عليه : إما زكاة ثلاثين بقرة ، أو أربعين شاة ، وجب الاحتياط إلا مع التلف فإنه يكفيه قيمة شاة ، وكذا الكلام في نظائر المذكورات .
[ المسألة الثامنة ] [ إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها ]
الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها ، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا ؟ إشكال ( 1 ) .
[ المسألة التاسعة ] [ إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة ]
التاسعة : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز ، إلا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائباً عنه
هامش
( 1 ) والأظهر الجواز .