تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
الأصل بقاء الزكاة فيه . ففرق ( 1 ) بين صورة الشكّ في تعلّق الزكاة بذمّته وعدمه ، والشكّ في أن هذا المال الذي كان فيه الزكاة ، أخرجت زكاته أم لا ، هذا كلّه إذا كان الشكّ في مورد لو كان حيّاً وكان شاكّاً وجب عليه الإخراج ( 2 ) ، وأما إذا كان الشكّ بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها ممّا يجري فيه قاعدة : التجاوز والمضيّ وحمل فعله على الصحّة فلا إشكال ، وكذا الحال إذا علم اشتغاله بدَين أو كفّارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك .

[ المسألة السادسة ] [ إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة ]

السادسة : إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة ، وجب عليه إخراجهما ( 3 ) ، إلا إذا كان هاشمياً فإنه يجوز أن يعطى للهاشمي بقصد ما
هامش
( 1 ) عدم الفرق غير بعيد . ( 2 ) فرق بين الأمرين : لجريان الاستصحاب في حقّ نفسه لو كان حيّاً ، وجريان أصل الصحّة للوارث بالنسبة للميّت . ( 3 ) مع التقصير ، وإلا فالأظهر التقسيم - كما أفتى به الماتن قدّس سرّه في رسالة « السؤال والجواب » وكذا في كتاب الخمس من العروة في المسألة الثلاثين من فصل : ما يجب فيه الخمس ، وغيرهما - وكذا الكلام في الدوران بين الأقلّ والأكثر ، ولا فرق في الفرعين بين كون الجنس واحداً أو متعدّداً ، وكذا الكلام في المسألة السابعة ونظائرها .