وفي الثالث : أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه لأن يده حينئذٍ يد الفقير المولَّى عليه .
( 4 مسألة ) : إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولّي للنيّة .
( 5 مسألة ) : إذا أدَّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولَّى هو النيّة عنه ، وإذا أخذها ( 1 ) من الكافر يتولّاها أيضاً عند أخذه منه ، أو عند الدفع إلى الفقير عن نفسه لا عن الكافر .
( 6 مسألة ) : لو كان له مال غائب - مثلًا - فنوى أنه إن كان باقياً فهذا زكاته ، وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبة صحّ ، بخلاف ما لو ردّد في نيّته ولم يعيّن هذا المقدار أيضاً فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة ، فإنه لا يجزئ ( 2 ) .
( 7 مسألة ) : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً : فإن كان ما أعطاه باقياً له أن يسترّده ، وإن كان تالفاً استرد عوضه إذا كان القابض عالماً بالحال ، وإلا فلا .
هامش
( 1 ) تقدّم في أول كتاب الزكاة المسألة السادسة عشرة : الاشكال بل المنع عن وجوبها عليه ، وأنها لا تؤخذ من الكافر قهراً ولا عوضها مع تلفها ، وانه إن أعطى الكافر بنفسه فلا بعد في صحّتها منه ، ومعه فيتولّى الكافر نفسه النيّة والأحوط نيّة الحاكم أيضاً .
( 2 ) إلا إذا قصد الزكاة ولو رجاءً ، فإنه يجزئ على الأصحّ .