تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبيّ حيث إنه محلّ للخلاف ، وكذا في سائر التصرّفات في ماله ، والمسألة محلّ إشكال مع أنّها سيّالة .

[ المسألة الثانية ] [ إذا علم بتعلق الزكاة بماله وشكّ في أنه أخرجها أم لا ]

الثانية : إذا علم بتعلق الزكاة بماله وشكّ في أنه أخرجها أم لا ، وجب عليه الإخراج ( 1 ) للاستصحاب ، إلا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى السنين الماضية ، فإن الظاهر جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت أو بعد تجاوز المحل ، هذا ولو شكّ في أنه أخرج الزكاة عن مال الصبي ، في مورد يستحب إخراجها : كمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به ، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب لأنه دليل شرعي ، والمفروض أن المناط فيه شكّه ويقينه لأنه المكلّف ، لا شكّ الصبيّ ويقينه ، وبعبارة أخرى : ليس نائباً عنه .

[ المسألة الثالثة ] [ إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه ]

الثالثة : إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه ، أو قبله حتى يكون على المشتري ،
هامش
( 1 ) إذا كان من عادته الإخراج في وقت معيّن ثم شكّ بعد ذلك الوقت ، فلا يبعد عدم وجوب الإخراج ، سواء كان لهذه السنة أو السنين السابقة ، وإذا لم تكن عادته ولا بانياً على الإخراج ، وجب عليه الإخراج لهذه السنة أو السنين السابقة ، وكذا الأمر في الشكّ في إخراج زكاة مال الصبي وعدم إخراجه .