الأخذ منه .
( 6 مسألة ) : لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك ، كما أنه لو نقص كان النقص عليه ، فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره ، يسترّد عوضه لا عينه ، كما هو مقتضى حكم القرض ، بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة .
( 7 مسألة ) : لو كان ما أقرض الفقير - في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله - بعضاً من النصاب وخرج الباقي عن حده سقط الوجوب على الأصحّ ، لعدم بقائه في ملكه طول الحول ، سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة ، فلا محلّ للاحتساب ، نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير ، فله الاحتساب حينئذٍ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق .
( 8 مسألة ) : لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول ، يجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين ، ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضاً وأما لو استغنى بنماء هذا المال ، أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميّاً وقلنا : إن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء ، لم يجز الاحتساب عليه .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 437
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٤٣٧